ص ٦٩ · ٤٢ / ٢٨٦
خَاتِمَةٌ ٧٣ - لِأَخْذِ مَتْنٍ مِنْ مُصَنَّفٍ يَجِبْ … عَرْضٌ عَلَى أَصْلٍ، وَعِدَّةٍ نُدِبْ ٧٤ - وَمَنْ لِنَقْلٍ (¬١) فِي الْحَدِيثِ شَرَطَا … رِوَايَةً - وَلَوْ مُجَازاً - غُلِّطَا (¬٢) • • •
(¬١) في ز: «بنقلٍ»، وفي نسخة على حاشيتها: «لنقلٍ». (¬٢) القائل بذلك هو: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللَّمتُوني الإشبيلي، (ت ٥٧٥ هـ). حيث قال ﵀ في فهرسته (ص ٤١): «وقد اتَّفَقَ العلماءُ ﵏ على أنّه لا يَصِحُّ لمسلمٍ أن يقول: قال رسول اللَّه ﷺ كذا، حتى يكونَ عنده ذلك القول مرويّاً ولو على أقلِّ وجوه الرِّوايات». وانظر ترجمته في: التَّكملة لكتاب الصِّلة لابن الأبّار (٢/ ٤٩)، وسير أعلام النبلاء (٢١/ ٨٥). وقد تعقَّبه الزَّركشي وبيَّنَ انعقاد الإجماعِ على جواز النَّقل من الكتب المُعتمَدة دونَ رواية. شرح الناظم (٣/ ٩٣٦). وفي حاشية ب بخطِّ النَّاظم: «الحمد للَّه، ثمّ بلغ سماعاً عليَّ، كتبه: مؤلِّفه عفا اللَّه عنه بمنّه». وفي حاشية د بلاغ بخطِّ النَّاظم لم يتَّضح أكثره، وظهر منه: «الحمد للَّه، بلغ صاحبه الفاضل … جرامرد الحنفي … عليّ، كتبه: … (أ)». (أ) مكان النقاط كلمات غير مقروءة.