ص ١٩٦ · ١٦٩ / ٢٨٦
مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ ٦٥٣ - حَدُّ «الصَّحَابِيْ»: مُسْلِماً لَاقَى (¬١) الرَّسُولْ … وَإِنْ بِلَا رِوَايَةٍ عَنْهُ وَطُولْ (¬٢) ٦٥٤ - كَذَاكَ الَاتْبَاعُ مَعَ الصَّحَابَةِ … وَقِيلَ: مَعْ طُولٍ وَمَعْ رِوَايَةِ (¬٣) ٦٥٥ - وَقِيلَ: مَعْ طُولٍ (¬٤)، وَقِيلَ: الْغَزْوِ أَوْ … عَامٍ (¬٥)، وَقِيلَ: مُدْرِكُ الْعَصْرِ وَلَوْ (¬٦)
(¬١) في أ، د: «لاقِي» بكسر القاف، والمثبت من ب، هـ، و، ز. قال الشَّيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه (ص ١٠٧): «والأولى فتحها». (¬٢) أي: أنَّه لا يُشترط في الصَّحابيِّ طول الصُّحبة والمُلَاقاة لرسول اللَّه ﷺ. منهج ذوي النظر (ص ٢٦٢). (¬٣) في أ: «روايةٍ» بالجرِّ المُنوَّن، وبه تختل القافية. واشتراط طول الصُّحبة مع رواية الحديث هو قول الجاحظ. انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٩٢). (¬٤) هو قول لبعض الأصوليِّين كأبي بكر البَاقلَّاني كما في الكفاية للخطيب (ص ٥١)، وابن الصَّبَّاغ كما حكاه عنه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة (٢/ ١٢٣). وانظر: قواطع الأدلة للسمعاني (١/ ٣٩٢). (¬٥) روى الخطيب في الكفاية (ص ٥٠) عن ابن المُسيَّب بسند فيه الواقدي أنَّه قال: «الصَّحابةُ لا نعدُّهم؛ إلَّا من أقام مع رسول اللَّه ﷺ سنةً أو سنَتَيْن، وغزا معه غزوةً أو غَزْوَتَيْن». (¬٦) أي: من أدرك زمن النَّبيِّ ﷺ، ولو لَمْ يَرَه ولم يَلْقَه. منهج ذوي النظر (ص ٢٦٣). وهو قول يحيى بن عثمان بن صالح المصري. انظر: تدريب الراوي (٢/ ٦٧٢).