← ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت القاسم

ص ١٧٥ · ١٤٨ / ٢٨٦

٥٤٨ - وَفِي الصِّحَابِ (¬١) حَدَّثَ الْأَتْبَاعُ … يَكَادُ فِيهِ أَنْ يُرَى الْإِجْمَاعُ (¬٢) ٥٤٩ - وَهْوَ عَلَى الْعَيْنِ إِذَا مَا انْفَرَدَا … فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا تَعَدَّدَا ٥٥٠ - وَمَنْ عَلَى الْحَدِيثِ تَخْلِيطاً يَخَفْ … لِهَرَمٍ أَوْ لِعَمىً وَالضَّعْفِ؛ كَفّْ ٥٥١ - وَمَنْ أَتَى حَدِّثْ - وَلَوْ لَمْ تَنْصَلِحْ … نِيَّتُهُ -؛ فَإِنَّهَا سَوْفَ تَصِحّْ ٥٥٢ - فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ كِبَارٍ جِلَّهْ … «أَبَى عَلَيْنَا الْعِلْمُ إِلَّا لِلَّهْ» (¬٣) ٥٥٣ - وَلِلْحَدِيثِ: الْغُسْلُ، وَالتَّطَهُّرُ … وَالطِّيبُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّبَخُّرُ

الحاشية

(¬١) في ج: «الصَّحاب» بفتح الصاد، والمثبت من أ، د. (¬٢) أي: يكاد الأمر في جواز التَّحديث بحضرة مَنْ هو أولى أن يكون إجماعاً. منهج ذوي النظر (ص ٢١٣). (¬٣) قال معمر ﵀ كما في المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص ٣٢٦): «كان يُقال: إنَّ الرَّجل ليطلب العلم لغير اللَّه، فيأبى عليه العلم حتى يكون للَّه ﷿». وانظر: الجامع لأخلاق الراوي (١/ ٣٣٩)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ (١/ ٧٤٨). وقال الإتيوبي ﵀ في إسعاف ذوي الوطر (٢/ ١٠١): «(إلا للَّه): بحذف مَدّةِ الجلالة بعد اللام الثَّانية للضَّرورة».

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية