← الفصل للوصل المدرج في النقل

1 · ص ١٢٥ · ١١٥ / ٩٥٨

حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة ثمرة النخل حتى تزهة ". قلنا لأنس: ما زهوه؟ قال: تحمرّ، قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مالك أخيك؟ (¬١) روى محمد بن عباد المكي (¬٢) عن عبد العزيز بن محمد كلام أنس مفردا فرفعه كذلك. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال: قرأت على أبي حفص بن زيات (¬٣) حدثكم عبد الله بن محمد البغوي نا محمد بن عباد المكي نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حميد عن أنس عن النبي ﷺ: " قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه " (¬٤). قال أبو القاسم بن منيع (¬٥) روى هذا الحديث جماعة كلهم عن حميد

الحاشية

(¬١). أخرجه البيهقي (السنن الكبرى ٥/ ٣٠٠) من طريق النجاد عن إسماعيل بن إسحاق عن إبراهيم … به .. (¬٢). هو ابن الزبرقان نزيل بغداد، قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق، وقال ابن معين: لا بأس به. قال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم، مات سنة ٢٣٤ هـ (التهذيب ٩/ ٢٤٤). (¬٣). هو عمر بن محمد بن علي الناقد، اشتهر بكنيته، وهو ثقة (تاريخ بغداد ١١/ ٢٦٠). (¬٤). رواه مسلم (٣/ ١١٩٠ ح ١٥٥٥) باب وضع الجوائح من كتاب المساقاة، وأخرجه البيهقي (السنن الكبرى ٥/ ٣٠٠) من طريق محمد بن إسحاق الصغاني عن أحمد بن علي الجزار عنه … به .. (¬٥). هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، ولم أهتد للمصدر الذي ذكر البغوي فيه الكلام.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية