1 · ص ١٢٤ · ١١٤ / ٩٥٨
يزيد بن هارون. وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحبري – بنيسابور – (٥/أ) أنا حاجب بن أحمد الطوسي (¬١) نا عبد الرحيم ابن منيب (¬٢) نا يزيد نا حميد عن أنس بن مالك قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى تزهو قلنا ما زهوه قال: حتى تحمرّ ". قال أنس: أرأيت لو منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك (¬٣)، لفظ حديث المحاملي. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ أنا أحمد بن سلمان النجاد (¬٤) نا إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم بن حمزة (¬٥) نا عبد العزيز بن محمد (¬٦) عن
(¬١). قال الحاكم: " لم يسمع حديثا قط "، ووثقه ابن طاهر مات سنة ٣٣٦ هـ (اللسان الميزان ٢/ ١٤٦). (¬٢). لم أقف على ترجمته فيما اطلعت عليه من المصادر. (¬٣). رواية يزيد بن هارون هذه أخرجها البغوي (شرح السنة ٨/ ٩٤ ح ٢٠٨١ من نفس طريق الخطيب). (¬٤). كتب في الأصل في هذا الموضع إشارة تضبيب هكذا (صـ). (¬٥). ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام، قال أبو حاتم: " صدوق "، وثقه ابن سعد وابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: " صدوق " مات سنة ٢٣٠ هـ (التهذيب ١/ ١١٦). (¬٦). هو أبو محمد الدراوردي، كان مالك يوثقه، وقال أحمد: " كان معروفا بطلب الحديث، إذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس ووهم " (التهذيب ٦/ ٣٥٣)، وقال الحافظ في التقريب: " صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ " مات سنة ١٨٦ هـ.