← منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

ص ٤١٩ · ٤١٥ / ٤٨٥

١٩٧ - من أذَّن فهو يقيم. ١٩٨ - مسح العينين بالإبهامين عند تشهد المؤذن.

الأمْرُ بالصَّلَاةِ

١٩٩ - مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (١).

المَواقيتُ

٢٠٠ - الوقت الأول من الصلاة رضوان الله.

صَلَاةُ السَّفَرِ

٢٠١ - تحديد مسافة أو مدة للقصر في الصلاة، والفطر في رمضان. ٢٠٢ - إثم إتمام الصلاة في السفر.

السَّهوُ

٢٠٣ - ليس في صلاة الخوف سهو.

الجَماعَةُ والإِمَام

٢٠٤ - فضل المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام. ٢٠٥ - ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. ٢٠٦ - الصلاة خلف كل بر وفاجر. ٢٠٧ - الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ٢٠٨ - من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (٢).

الحاشية

(١) وصحَّ عن ابن عمر قوله: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. "مصنف ابن أبي شيبة". (٢) وثبت عن بعض الصحابة ﵃ الاكتفاء بقراءة الإمام في الجهرية، وفي المسألة نزاع مشهور.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية