ص ٤١٨ · ٤١٤ / ٤٨٥
١٨١ - المسح على ظاهر الخفين صريحًا (١). ١٨٢ - مسح أعلى الخف وأسفله. ١٨٣ - المسح على الجبيرة. ١٨٤ - ترك الوضوء من القُبلة. ١٨٥ - النهي عن الوضوء بالماء المسخّن بالشمس. ١٨٦ - إيجاب الوضوء من خروج الدم. ١٨٧ - الوضوء عند الغضب. ١٨٨ - نقض الوضوء من ألبان الإبل. ١٨٩ - للوضوء شيطانٌ يقال له: ولهان. ١٩٠ - عدم نقض الوضوء من مس الذكر. ١٩١ - جواز الوضوء بالنبيذ. ١٩٢ - تنشيف الأعضاء بعد الوضوء (٢).
١٩٣ - الصلاة خير موضوع في الأرض. ١٩٤ - إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه.
١٩٥ - وضع الأصابع في الأذن عند الأذان. ١٩٦ - تحويل الصدر عن القِبلة في الأذان.
(١) وإنما المفهوم من عموم نصوص المسح على الخفين المسح على ظاهرهما. (٢) ولا بأس بتنشيف الأعضاء بعد الوضوء.