الموضوعات›الفقه›المعاملات›سياسات›الغنيمة›ما يعتبر من الأموال غنيمة›أموال المسلمين إذا استردت من الحربيين في الغنيمة

أحكام العبد المأسور

الأبواب
العبد المأسور إذا اشتراه مسلم من العدو وأراد مولاه استرداده١١العبد أو الأمة إذا وقعا في سهم مسلم فأقام أحد بينة أنه عبده أخذه الكفار١١
الأحاديث
صحيح البخاري ٣٠٦٨عَبْدًا، لاِبْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَّ فَرَسًا لاِبْنِ عُمَرَ عَ…صحيح ابن حبانفَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِ…