الموضوعات›الفقه›المعاملات›سياسات›الغنيمة›ما يعتبر من الأموال غنيمة›أموال المسلمين إذا استردت من الحربيين في الغنيمة›أحكام العبد المأسور

العبد أو الأمة إذا وقعا في سهم مسلم فأقام أحد بينة أنه عبده أخذه الكفار

الأحاديث
صحيح البخاري ٣٠٦٨عَبْدًا، لاِبْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَّ فَرَسًا لاِبْنِ عُمَرَ عَ…صحيح ابن حبانفَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِ…