page 544, entry [575]Open original source
٥٢٨ - ما جاء في كنايات الطلاق حديث كعب بن مالك ﵁: الحقي [بأهلك] فتكوني عندهم حتى يقضي اللَّه في هذا الأمر (١). قال الإمام أحمد: لا أدري هو محفوظ أم لا. يعني: حين أمر النبي ﷺ النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أن يعتزلوا نساءهم. قال أبو داود: أراد أحمد بذلك أنه حجة في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، ولا يريد طلاقا أنه ليس بشيء (٢).