page 545, entry [576]Open original source
٥٢٩ - ما جاء في طلاق الثلاث حديث ابن عباس ﵄: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم (١). قال الإمام أحمد: هذا شاذ مطروح (٢). وقال مرة: عندما سئل: بأي شيء تدفعه؟ قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث (٣). وقال مرة: كل أصحاب ابن عباس ﵄ رووا خلاف ما قال طاوس، وروى سعيد بن جبير ومجاهد ونافع، عن ابن عباس خلاف ذلك (٤).