page 476, entry [110]Open original source
أَحْمَدُ بْنُ رَوْحِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ أَبُو الطَّيِّبِ الْبَغْدَادِيُّ قَدِمَ أَصْبَهَانَ قَبْلَ التِّسْعِينَ وَالْمِائَتَيْنِ، يَرْوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْقٍ وَالنَّاسِ، لَهُ مُصَنَّفَاتٌ فِي الزُّهْدِ وَالْأَخْبَارِ حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَّائِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانَيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، قَالَتَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ لِغَيْرِ زَوْجِهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ» ١٠٢ -