page 1365, entry [827]Open original source
(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والتِّسْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ في بَابِ المُكَاتَبِ: ولَا يَبِيْعُهُ سَيِّدُهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "الخِلَافِ" قَدْ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ عَن نَفْسِهِ أَنَّه لَيْسَ بينَ المُكَاتَبِ وبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا؛ لأنَّه عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، فَلوْ بَاعَهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ، لَمْ يَكُنْ رِبًا، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذلِكَ. وَجْهُ اخْتِيَارِ أَبِي بَكْرٍ: قَوْلُهُ ﷺ: (¬١) "المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ" فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّه عَبْدٌ: فَلَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا؛ ولأنَّه يَجُوْزُ بَيْعُهُ عِنْدَنَا، ولَو سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، نَصَّ عَلَيْهِ في رِوَايَةِ ابنِ مَنْصُوْرٍ. وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ -وهو اختِيَارُ الوَالِدُ السَّعِيْدُ- أَنَّ المُكَاتَبَ مَالِكٌ لِمَا في يَدِهِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَوْلَاهُ، ويَبِيع مِنْهُ، ويَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ أَخْذُ المِلْكِ بالشُّفْعَةِ؟ وهَذَا مَعْدُوْمٌ في العَبْدِ القِنِّ.