page 1362, entry [823]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والتِّسْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ مِنْ يَوْمِ يقدُمُ فُلَانٌ، فَقَدِمَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ لِرَمَضَانَ عَنْ نَذْرِهِ، وبِهِ قَالَ أَبُو يُوْسُفَ؛ لأنَّه وَافَقَ نَذْرَهُ زَمَانَ يَسْتَحِقُّ صَوْمُهُ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ القَضَاءُ، دَلِيْلُهُ: لَوْ نَذَرَ يَصُوْمَ شَهْرَ رَمَضَان، أَوْ نَذَرَ أَنْ يَصُوْمَ يَوْمَ يُقدِمُ فُلَانٌ أَبَدًا، فَقَدِمَ يَوْمَ اثْنَيْنِ من أثانِيْنِ شَهْرِ رَمَضَانَ لا تَدْخُلُ تَحْتَ نَذْرٍ، نَصَّ عَلَيْهِ وفيه روايةٌ ثَانِيَةٌ: يَصُوْمُ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَقْضي النَّذْرَ، اختَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، والوالدُ السَّعِيْدُ؛ لأنَّ رَمَضَانَ يَتكَرَّرُ على مرِّ السِّنِيْنَ، فَلَا يَكَادُ يتَّفِقُ رَمَضَانَ يومَ قُدُوْمِهِ، فَإِذَا كَانَ مِمَّا يُمْكِنُهُ الوَفَاءُ بِهِ غَالبًا انْعَقَدَ نَذْرُهُ.