page 1357, entry [816]Open original source
(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والثَّمَانُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا -قَلَّ أَوْ كَثُرَ- حُدَّ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةٍ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، ومَالِكٌ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُحَدُّ بِهِ أَرْبَعِيْنَ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَجْهُ الأوَّلَةِ -اختَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيْدُ- مَا رَوَى ابنُ بَطَّةَ -بإِسْنَادِهِ- عن عَلِيٍّ "أنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَلَدَ رَجُلًا من بنَي الخَزْرَجِ من الأنْصَارِ في الخَمْرِ ثَمَانِيْنَ". وَوَجْهُ الثَّانِيَة: أَنَّ الحُدُوْدَ تَرَتَّبَتْ باخْتِلَافِ الأجْرَامِ، فحدُّ الزِّنَا مائةٌ؛ لأنَّه هَتْكُ حُرْمَتَهُ وحُرْمَتَهَا. ورُبَّمَا أَفْسَدَ النَّسَبَ، وحَدُّ القَذْفِ أَدْوَنُ؛ لأنَّه هَتَكَ بِهِ حُرْمَةَ آدَميٍّ، فَكَانَ ثَمَانِيْنَ. وحَدُّ الخَمْرِ: هَتْكُ حُرمَةٍ واحِدَةٍ في حقِّ اللّهِ تَعَالَى، فَكَانَ أَخَفَّ مِنْ غَيْرِهِ، فَكَانَ حَدُّهُ أَرْبَعِيْنَ.