page 1355, entry [812]Open original source
(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ والثَّمَانُوْنَ): قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: اختَلَفَتِ الرِّوَايَةُ في قَاتِلِ العَمْدِ هَلْ تَجِبُ عَليْهِ الكَفَّارَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، أَصَحُّهُمَا لَا كَفَّارَةَ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ ومَالِكٌ. واختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وابنُ حَامِدٍ والوَالِدُ السَّعِيْدُ؛ لأنَّ الكَفَّارَةَ حَقٌّ في مالٍ. فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ (¬١) مَعَ القَودِ كالدِّيَةِ، وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: تَجِبُ (¬٢)، اختَارَهَا الخِرَقِيُّ، وبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَوَجْهُهَا: أَنَّه لَوْ قَتَلَهُ خَطَأً وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ، فَإِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا وَجَبَتِ الكَفَّارَةُ، قِيَاسًا عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ.