page 1355, entry [813]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ والثَّمَانُوْنَ): قَال الخِرَقِيُّ: وإِذَا قَذَفَ أُمَّهُ، وهِيَ مَيِّتَةٌ -مُسْلِمَة كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً- حُدَّ القَاذِفُ إِذَا طَلَبَ الابنُ، وكانَ مُسْلِمًاحُرًّا. اختَارَهُ الوَالِدُ [السَّعِيْد]. وَوَجْهُهُ: أَنَّ هَذَا القَذْفَ حَصَلَ قَدْحًا فِي نَسَبِ حَيِّ (¬١). فيَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ المُطَالَبَةَ بِهِ، لِمَا عَلَيْهِ مِن المَعَرَّةِ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "الخِلَافِ": لَيْس له المُطَالَبَةُ، قَالَ: لأنَّه قَذْفٌ لِمَيِّتَةٍ، فَلَمْ يَمْلِكَ الوَارِثَ المُطَالَبَةَ بِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ المَقْذُوْفُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ، فَإِنَّ وَارِثَهُ لَا يَمْلِكُ المُطَالَبَةَ بِهِ عَلَى أَصْلِنَا، كَذلِكَ هاهنَا.