page 1346, entry [796]Open original source
(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والسِّتُّوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا في طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيْهِ كَانَ أَيْضًا لِلسُّنَّةِ، وكانَ تَارِكًا للاخْتِيَارِ. وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَكُوْنُ لِلْبِدْعَةِ، وهو المَنْصُوْصُ عَنْ أحْمَدَ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ، ومَالكٌ، ودَاوُدُ، وهو مَذْهَبُ عُمَرَ، وعَلِيٍّ، وابنِ عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، وأَبِي مُوْسَى. وَوَجْهُهُ: أَنَّه ذُو عَدَدٍ اعْتُبِرَ فيه السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الوَقْتُ، فاعتُبِرَ فيه التَّفْرِيْقُ، كَرَمْي الجِمَارِ. وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقيِّ: أَنَّه طَلَاقٌ في عِدَّةٍ من غَيْرِ رِيْبَةٍ (¬١)، فَكَانَ مُبَاحًا، كالطَّلْقَةِ الوَاحِدَةِ.