page 1345, entry [795]Open original source
(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والسِّتُّوْنَ): قَالَ الولدُ [السَّعِيْدُ]: فأَمَّا بِنْتُهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ من لَبَنٍ ثَابَ بِوَطْءِ زِنًا: هَلْ يُحَرِّمُهَا أَمْ لَا؟ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "المُقْنِع": تَحْرُمُ عَلَيْهِ، كَمَا يَحْرُمُ المَوْلُوْدُ. قَالَ: وظَاهِرُ كَلَامِ الخِرَقَيِّ: أَنَّها لا تَحْرُمُ؛ لأنَّه قَالَ: وإِذَا جُعِلَتْ (¬١) مِمَّن يُلْحَقُ نَسَبُ وَلَدِهَا بِهِ، فَثَابَ لَهَا لَبَنٌ، فَأَرْضَعَتْ بِهِ: حَرَّمَتْ. فَشَرَطَ في التَّحْرِيْمِ: أَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ يُلْحَقُ نَسَبُ وَلَدِهَا بِهِ. وَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ -اخْتَارَهُ الوَالِدُ السَّعِيْدُ-: أَنَّ الرَّضَاعَ يُثبِتُ التَّحْرِيْمَ كالوِلَادَةِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ الوِلَادَةَ مِنْ الزِّنَا تُثْبِتُ التَّحْرِيْمَ، كذلِكَ الرَّضَاعُ مِنْ لَبَنٍ نزَلَ عَنْ وَطْءِ زِنًا. وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: أَنَّ الرِّضَاعَ تَحْرِيْمُهُ مُعْتبَر بثبوْتِ النَّسَبِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (¬٢): "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" والنَّسَبُ غَيْرُ ثَابِتٍ، فَهَذَا الوَطْءُ كَذَلِكَ، مَا هُو مُعْتبَرٌ بِهِ، وتَحْرِيْمُ العَقدِ لَا يَقِفُ عَلَى ثُبُوْتِ النَّسَبِ [بِدَلِيْلِ الرَّبِيْبَةِ وبِنْتِهِ من] (¬٣) الرَّضَاعَةِ.