page 1342, entry [791]Open original source
(المَسْأَلَةُ السُّتُّوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ في العِّنِيْنِ: إِذَا أَجَّلَهُ الحَاكِمُ سَنَةً، فإِنْ جُبَّ قبلَ الحَوْلِ (¬٥) كَانَ لَهَا الخِيَارُ في وَقْتِهَا؛ لأنَّنَا لا نَنْتَظِرُ بِهِ تَمَامَ الحَوْلِ ليُرْجَى منه الدُّخُوْلُ، وبالجَبِّ أُيِسَ منه الدُّخُولُ، فَلَا مَعْنَى للتَّرَبُّصِ، فَلِهذَا مَلَكَتِ الفَسْخَ في الحَالِ. وقَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: فَإنْ حَدَثَ بِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ النِّكَاحِ عَيْبٌ يُوْجِبُ الفَسْخَ لَمْ يَثْبُتِ الخِيَارُ في قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وابنِ [حَامدٍ، وهو مَذْهَبُ مَالِكٍ؛ لأنَّ البِضْعَ في حُكْمَ المَقْبُوْضِ، بدَلِيْلِ أَنَّ البَدلَ يَسْتَقِرُّ بالمَوْتِ] (¬١)، وإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ جِهَتِهَا تَسْلِيْمٌ، وكَذلِكَ نِصْفُ الصَّدَاقِ يَسْتَقِرُّ بالطَّلَاقِ قَبْلَ [الدُّخُوْلِ، ومَعْلُوْمٌ أَنَّ الطَّلاقَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ يَجْرِي] (¬٢)، فَجَرَى مَجْرَى الإقَالَةِ، والإقَالَةُ تُوْجِبُ رَدَّ جَمِيع العِوَضِ، وإِذَا كَانَ في حُكُمِ المَقْبُوْضِ لَمْ يُوْجِبِ الفَسْخَ، كالمَبِيع إِذَا حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ بَعْدَ القَبْضِ.