page 1335, entry [778]Open original source
(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والأرْبعوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَا يَجُوْزُ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا ولَا كَفِيْلاً مِنَ المُسْلَمَ إِلَيْهِ (¬١). وَوَجْهُهُ: أَنَّ هَلَاكَ (¬٢) الرَّهْنِ علَى وَجْهِ العُدْوَانِ وأَن (¬٣) يَصِيْرَ مُسْتَوْفِيًا للمُسْلَمِ فيه، فيَصِيْرَ كأَنَّه استَوْفَى الرَّهْنَ بَدَلاً عَنِ المُسْلَمِ، فَلَا يَجُوْزُ؛ لِقَولهِ ﷺ: (¬٤) "مَنْ أَسلَمَ في شَيءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيرِهِ". وفِيْهِ رَوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: يَجُوْزُ ذلِكَ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ. وَوَجْهُهَا: أنَّه أَحَدُ نَوْعَيْ المَبِيعِ، فَجَازَ أَخْذُ الرَّهْنِ بِمَا ثَبَتَ في الذِّمَّة مِنْهُ، كالثَّمَنِ في المَبيع.