page 1334, entry [777]Open original source
(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والأرْبَعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ، فاسْتَثْنَى مِنْهُ الأكْثَرَ، وهو أَكْثَرُ من النِّصْفِ أُخِذَ بالكُلِّ. وكانَ استِثْنَاؤُهُ بَاطِلًا، فَظَاهِرُهُ أَنه يَصِحُّ استِثْنَاءِ النِّصْفِ، هكَذَا فَسَّرَهُ الوَالدُ السَّعِيْدُ. وَوَجْهُهُ: [أَنَّه لَمْ يَسْتَثْنِ (¬٢) الأكْثَرَ، فَصَحَّ، كَمَا لَوْ استَثنَى الثُّلْثَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ استِثْنَاءِ النِّصْفِ. وَوَجْهُهُ: أَنَّه] (¬٣) إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ استِثناؤُهُ الكَثيْرَ؛ لأنَّه لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، وهَذَا مَوْجُوْد في النِّصْفِ؛ لأنَّه لَمْ يُنْقَلْ [عَنْهُمْ، وإِنَّمَا نُقِلَ عَنْهُم] (¬٤) فِيْمَا دُوْنَهُ (¬٥)، فَيَجِبُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ ذلِكَ، كَمَا مُنِعَ في الكَثِيْرِ.