page 1326, entry [766]Open original source
(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ طَافَ وسَعَى مَحْمُولًا لِعِلَّةٍ: أَجْزَأَهُ، قَالَ الوَالِد [السَّعِيْدُ] في كِتَابِ "الرِّوَايَتينِ" وغَيْرِهِ، فَظَاهِرُ المَنع، إِذَا كَانَ لِغَيْرِ عَلَّةٍ، وأَنّه لا يُجْزِئُهُ، وسَوَاءً كَانَ رَاكِبًا دابةً، أَوْ يَحْمِلُهُ آدَميٌّ، وهي الرِّوايةُ التي نَصَرَهَا الوَالِدُ؛ وَوَجْهُهَا: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ (¬٥): "الطَّوَافُ بالبَيْتِ صَلَاةٌ، غَيْرَ أنَّ اللهَ أحَلَّ لَكُمْ فِيْهُ النُّطْقَ" وقَوْلُهُ: "الطَّوَافُ صَلَاةٌ" مَعْنَاهُ: مِثْلُ صَلَاةٍ، فَحَذَفَ المُضَافَ، فكَانَ بمنزِلَةِ الصَّلَاةِ إلَّا ما استَثنَاهُ وهْوَ إِبَاحَةُ النُّطْقِ. وفِيْهُ رِوَايةٌ ثَانِيَةٌ: يُجْزيه، ولا دَمَ عَلَيْهِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "زَادَ المُسَافِرِ" وابنُ حَامدٍ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ ومَالِكٌ: إِذَا طَافَ رَاكِبًا لغَيْرِ عُذْرٍ: كُرِهَ لَهُ، وقِيْلَ لَهُ: أَعِدْ. فَإِنْ لَم يُعِدْ أَجْزَأَهُ وعَلَيْهِ دَمٌ. وَجْهُ الثَّانِيَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ رَاكبًا (¬١).