page 1323, entry [761]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَا زكَاةَ في دُونِ المَائَتَي دِرْهَمٍ إلَّا أَنْ يَكُوْنَ في مُلْكِهِ ذَهَبٌ أَوْ عُرُوضٍ للتِّجَارَةِ، فَيُتِمُّ بِهِ، [وكَذلِكَ مَا كَانَ] (¬٤) دُوْنَ العِشْرِيْنَ مِثْقَالًا، فَإِذَا تَمَّتْ فَفيْهَا رُبْعُ العُشُرِ، وهي الرِّوايةُ الصَّحِيْحَةُ، اختَارَهَا الخَلَّالُ، والوَالِدُ السَّعِيْدُ. وبِهَا قَالَ أَبُو حَنْيْفَةَ، ومَالِكٌ؛ وَوَجْهُهَا: أَنَّ الدَّرَاهِمَ والدَّنَانِيْرَ أَثْمَانُ الأشْيَاءِ، وقَيمُ المُتْلَفَاتِ، ويَكْمُلُ بَعْضُهَا بِمَا يَكْمُلُ بِهِ الآخَرُ، وهو عُرُوْضُ التِّجَارَةِ، فيُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ كالسُّودِ والبِيْضِ، والمُكَسَّرَةِ والصِّحَاحِ. وفِيْهُ رِوايةٌ أُخْرَى: لا تُضَمُّ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ الشَّافِعَيُّ ودَاوُدُ؛ لأنَّهمَا جِنْسَانِ يَجْرِي فيهما الرِّبَا، فَلَا يُضَمُّ بَعْضُهمَا إلى بَعْضٍ، كالتَّمْرِ والزَّبِيْبِ.