page 1324, entry [762]Open original source
(المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ والثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا مَلَكَ جَمَاعَةٌ عَبْدًا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ [مِنهم في صَدَقَةِ [فِطْرِهِ صَاعًا،] (¬١) اختَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيْدُ؛ لأنَّ مَنْ لَزِمَهُ أَن يُخْرِجَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَنْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ] (¬٢) صَاعٌ كَامِلٌ؛ دَلِيْلُهُ: إِذَا انْفَرَدَ بمُلْكِهِ، وطَرْدُهُ: إِذَا لَزِمَ اثْنَيْنِ نَفَقَةَ ابْنِهِمَا. وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى: يُخْرِجَانِ عَلَى قَدْرِ المِلْكِ، وبِهَا قَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "التَّنْبِيْهِ"، فَقَالَ: ويُعْطِي السَّيِّدَانِ عَنْ عَبْدِهِمَا صَاعًا، يُؤَدِّي كُلُّ وَاحدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ، مِثْل مَا يُزَكِّيَانِ ثَمَنَهُ، فَذَكَرَ حُجَّتَهُ