page 1323, entry [760]Open original source
(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِنْ أَعْطَاهَا كُلَّهَا في صِنْفٍ مِنْهَا أَجْزَأَهُ، إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إلى الغِنَى، وهو المَنْصُوْصُ عَنْ أَحْمَدَ؛ وَوَجْهُهُ: أَنَّه مَذْهَبُ عُمَرَ، وعَلِيٍّ (¬٣) وحُذَيْفَةَ، ومُعَاذٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، وبِهِ قَالَ مِنَ الفُقَهَاءِ أَبُو حَنِيْفَةَ، ومَالِكٌ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا يُدْفَعُ إلَّا في الثَّمانِيَةِ، وبِهِ قَالَ الشافِعِيُّ؛ وَوَجْهُهُ: أَنَّه لَمَّا لَمْ يَجُزِ الاقْتِصَارُ في خُمْسِ الخُمُسِ على بَعْضِ الأصْنَافِ كَانَ كَذلِكَ في الزَّكَاةِ.