page 1322, entry [759]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: في زَكَاةِ الغَنَمِ: في أَرْبَعِيْنَ شَاةٌ، فَإِذَا صَارَتْ مائةً وإحدَى وعِشْرِيْنَ فَشَاتَيْنِ، فَإِذَا صَارَتْ مَائَتَيْنِ وشَاةً، فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إلى ثَلَاثِمَائَة، فَإذَا زَادَتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، وهيَ الرِّوايةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ؛ وَوَجْهُهَا: مَا رَوَى ثُمَامَةُ ابنُ عَبْدِ الله بنِ أَنَسٍ -أَنَّ جَدَّهُ أَنَسًا حَدَّثَهُ "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ كَتَبَ لهُ- لَمَّا وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ، وذَكَرَهُ -ثُمَّ قَالَ: وفي صَدَقَةِ الغَنَم في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ، إلى عِشْرِيْنَ ومَائَة شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ إلى أَن تَبْلُغَ مَائَتَيْن فِفِيْها شَاتَان، فَإِذَا زَادَتْ على المائَتينِ، إلى ثَلَاثَمِائة فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ على ثَلَاثَمِائَةَ فَفِي كلِّ مَائِةٍ شَاةٌ" أَخْرَجَهُ البُخَارِي (¬١). وفِيْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى: إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثَمَائَةِ شَاةٍ فَفِيْهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، ثُمَّ كذلِكَ، كُلَّمَا زَادَتْ عَلَى المائة وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاةٌ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَوَجْهُهَا أَنَّه لَمَّا حُدَّ الوَقْصُ (¬٢) بِهَذَا الحَدِّ دلَّ عَلَى أَن الفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بالزِّيَادَةِ، إِذْ لَوْ كَانَ الفَرْضُ لَا يَتَعَلَّقُ بالزِّيادةِ علَى الثَّلاثِمَائَة لم يُحَدَّ الوَقْصُ بهَذَا الحَدِّ.