page 1320, entry [757]Open original source
(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ من التَّكْبِيْرِ قَضَاهُ مُتَتَابِعًا، وإِنْ سَلَّمَ مَعَ الإمَامِ ولَمْ يَقْضِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ أَخْرَى: إِنْ لَمْ يَقْضِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرَهُمْ. وَجْهُ الأولةُ -وهي مَذْهَبِ ابنِ عُمرَ، والحَسَنِ البَصْرِيِّ، وأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ والأوْزَاعِيِّ-. مَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ قَالَتْ: "يَارَسُوْلَ اللهِ، أُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ، وَيَخْفَى عَليَّ بعضُ التَّكبِيْرِ؟ فَقَالَ: مَا سَمِعْتِ فكَبَرِّي، ومَا فَاتَكِ فَلا قَضَاءَ عَلَيكِ". وَوَجْهُ الثَّانِية: أَنَّ كُلَّ تَكْبِيْرٍ قائمًا مَقَامَ رَكْعَةٍ، ولهذَا لَا يَجُوْزُ الاقْتِصَارُ عَلَى أَقلِّ من أَرْبَعِ تَكِبِيْرَاتٍ. ولَوْ فَاتَهُ بعضُ الرَّكَعَات قَضَاهُ، كذلكَ التَّكِبْيَراتُ.