page 1318, entry [754]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العِيْدِ: صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كَصَلَاةِ التَّطَوُّعُ، يُسَلِّمُ في آخِرِهَا؛ لأنَّه مَذْهَبُ عليٍّ، وابنِ مَسْعُوْدٍ. وفِيْهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي الإمَامُ رَكْعَتَيْنِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "التَّنْبِيْهِ"؛ وَوَجْهُهَا: أَنَّ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا لَمْ يَشْهَدِ العِيْدَ مَعَ النَّاسِ بالبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رَوايَةٌ ثَالِثَةٌ: أَنَّه مُخَيَّرٌ بينَ الأرْبَعِ والرَّكْعَتينِ؛ لأنَّها قَدْ أَخُذَتْ شَبَهًا مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ، بِدَلِيْلِ الخُطْبَةِ والجَهْرِ وعَدَدِ الرَّكَعَاتِ، وشَبَهًا مِنْ صلاةِ الفَجْرِ؛ لأنَّها أَصْلٌ في نَفْسِهَا (¬١)، فِلَهَذَا خَيَّرنَاهُ.