page 1319, entry [755]Open original source
(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِنْ كَبَّرَ الإمَامُ في الصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ خَمْسًا: كَبَّر المَأْمُوْمُ (¬٢) بتَكْبِيْرَهِ. وبِهِ قَالَ زُفَرُ، لِمَا رُوِيَ عنْ زَيْدٍ بن أَرْقَمَ "أَنَّه كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الجَنَائِزِ أَرْبَعًا، وأَنَّه كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلُوْهُ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ الله ﷺ يُكَبِّرُهَا" أَخرَجَهُ مُسْلِمٌ وأَبُو دَاوُدَ (¬٣). وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ -وهي الصَّحِيْحَةُ (¬٤) - يُتَابِعُ الإمَامَ إِلَى سَبعٍ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وابنُ بَطَّةَ، وأَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ، والوَالِدُ السَّعِيْدُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: "مَا حَفِظْنَا التَّكبْيِر عَنْ رَسُوْلِ الله ﷺ، قَدْ كَبَّرَ أرْبَعًا وخَمْسًا، وسَبْعًا، فَمَا كَبَّرَ إِمَامُكَ فَكَبِّرْ".وفِيْهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يُتَابَعُ في الخَامِسَةِ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ والشَّافِعِيُّ؛ وَوَجْهُهَا: أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَرْبَع، كأَطْوَلَ الصَّلَاةِ.