page 1310, entry [739]Open original source
(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ): أَوْجَبَ الخِرَقيُّ طَلَبُ المَاءِ في حَقِّ المُتَيَمِّمِ، وهي الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ؛ لأَنَّ كُلَّ أَصْلٍ وَجَبَ طَلَبُهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وُجُوْدُهُ وَجَبَ، وإِنْ لَمْ يَغْلِبْ كالنَّصِّ في الأحْكَامِ والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لا تَجِبُ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ؛ لأنَّه غَيْرُ عَالِمٍ بمَوْضِعِ المَاءِ، فَلَهُ التَّيمُّمُ، كَمَا لَوْ طَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ.