page 1309, entry [738]Open original source
(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا أَسْلَمَ الكَافِرُ وَجَبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ، وهو المَنْصُوْصُ؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ بِإِسْنَادهِ: "أَنَّ قَيْسَ بنَ عَاصِمٍ (¬٧) لمَّا أَسْلَمَ أَمَرَهُ رَسُوْلُ الله ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ" والأمْرُ عَلَى الوُجُوْبِ، وذكرَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: يُسْتَحَبُّ الغُسْلُ إِذَا لمْ يَكُنْ جُنُبًا في حَالِ كُفْرِهِ، وبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ؛ لأنَّه مَعْنًى يُحْقَنُ بهِ الدَّمُّ، فَلَمْ يُوْجِبِ الغُسْلَ، دَلِيْلُهُ: عَقْدُ الذِّمَّةِ. وقَدْ رَأَيْتُ أَنَافي كِتَابِ "التَّنْبِيْهِ" لأبِي بَكْرٍ: إِيْجَابُ الغُسْلِ