page 197, entry [110]Open original source
٨٣ - مسألة في مال العبد ١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع». ٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عمن سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» - قضى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ٣ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع». ٤ - حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من باع عبداً وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه». ٥ - حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من باع عبداً فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريه منك وماله». وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك.