page 196, entry [109]Open original source
٨٢ - مسألة في القضاء باليمين والشاهد ١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بيمين وشاهد، قال: وقضى بها علي بين أظهركم. ٢ - حدثنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بيمين وشاهد. ٣ - حدثنا ابن علية عن سوار عن ربيعة قال: قلت له في شهادة شاهد ويمين الطالب، قال: وجد في كتب سعد. ٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد، قال أبو الزناد: وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحاً قضى بذلك. ٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال: قضي على عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد ويمين الطالب. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز ذلك.