page 161, entry [47]Open original source
٢٠ - مسألة النذر في الإسلام ١ - حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: نذرت نذراً في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري. ٢ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم، قال: يفي بنذره. وذكر أن أبا حنيفة قال: سقط اليمين إذا أسلم.