page 161, entry [46]Open original source
١٩ - مسألة رد الوقف ١ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عنها فقالت: أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط عندي أنفس منه، فما تأمرنا؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها»، قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه. ٢ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ألم تر أن حجراً المدري أخبرني أن في صدقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر». وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز للورثة أن يردوا ذلك.