page 4725, entry [3567]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.وأخرجه البيهقي (٣/ ٨٥) من طريق الحسين بن محمد القباني عن محمد بن عباد به. هكذا قال محمد بن عباد عن سفيان عن عمرو، عن جابر في حديث معاذ: (فانحرف رجل فسلّم فصلّى وحده). خالفه أصحاب سفيان فلم يذكروا التسليم، منهم: الإمام الشافعي (¬١)، والإمام أحمد (¬٢)، والحميدي (¬٣)، وابن المقراء (¬٤)، وإبراهيم بن بشار الرمادي (¬٥)، وأحمد بن عبدة الضبي (¬٦)، وعبد الجبار بن العلاء (¬٧)، ومحمد بن منصور (¬٨). وكذلك رواه شعبة (¬٩)، وسليم بن حيان (¬١٠)، وحماد (¬١١) عن عمرو بن دينار فلم يذكروا التسليم. وكذلك رواه أصحاب جابر فلم يذكروا التسليم، منهم:أبو الزبير (¬١)، وعبيد الله بن مقسم (¬٢)، وعبد الرحمن بن جابر (¬٣)، ومحارب بن دثار (¬٤). وقد روي هذا الحديث من طرق عن عمرو بن دينار وليس فيها ما يدل على مرادنا فلا حاجة لذكرها هنا. قال البيهقي: «لم يقل أحد في هذا الحديث: (وسلّم) إلا محمد بن عباد» (¬٥). وقال في موضع آخر: «لا أدري هل حفظ محمد بن عباد هذه الزيادة لكثرة مَنْ رواه عن سفيان دونها والله أعلم» (¬٦). قال الحافظ: ولابن عيينة عند مسلم فانحرف رجل فسلّم ثم صلّى وحده، وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد به عن ابن عيينة بقوله: (ثم سلّم) وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام، وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة،وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفرداً» (¬١). قال الألباني: هو يعني محمد بن عباد صدوق يهم فلا تقبل زيادته على الثقات (¬٢).