page 4376, entry [3269]Open original source
أثر الوهم: استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تجزاء.قال ابن خزيمة ﵀ في صحيحه (١/ ٢٤٧): (باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزاء الصلاة معه. إذ النقص في الصلاة يكون نقصين، أحدهما: لا تجزاء الصلاة مع ذلك النقص، والآخر: تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها، وليس هذا النقص مما يوجب سجدتَيْ السهو مع جواز الصلاة). ثم أورد حديث الباب. وقال ابن حبان في صحيحه (٥/ ٩١): ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزاء الصلاة معه دون أن يكون نقصاً تجوز الصلاة به.