Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

أثر الوهم

سعيد باشنفر - أوهام المحدثين الثقات · page 3580, entry [2620]

أوهام المحدثين الثقات — سعيد باشنفر

page 3580, entry [2620]Open original source
أثر الوهم: هذه اللفظة قد أخذ بها كثير من أهل العلم. قال ابن خزيمة: فيه دليل على نقض قول مَنْ زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبُّد، إذ غير جائز أن يأمر النبي ﷺ بهراقة ماء طاهر غير نجس (¬٤). وقال ابن قدامة: ولمسلم (فليرقه) ثم ليغسله سبع مرات ولو كان سؤره طاهراً لم تجز إراقته ولا وجب غسله (¬٥). وقال النووي: الدلالة من الحديث ظاهرة لأنه لو لم يكن نجساًلما أمر بإراقته لأنه يكون حينئذ إتلاف مال وقد نهينا عن إضاعة المال (¬١). وكذلك قال الأحناف بنجاسة سؤر الكلب وبغسل الإناء عندهم «ولوغ الكلب ثلاثاً» (¬٢). وقال ابن رشد من المالكية: فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة وأن الماء الذي بلغ فيه ليس بنجس ولم يرَ إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه، ولكن ذكر ابن عبد البر: أن الإراقة تُستحب، وقال: ولا يراق شيء من الطعام وإنما يراق الماء عند وجوده ليسارة مؤونته (¬٣).
Parsing and provenance details
Local passage ID
729078
Book record
shamela-1329
Source record
exact-index:2620
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
أثر الوهم — shamela-1329 · Hadith Research Library