page 2717, entry [1943]Open original source
الدلالة الفقهية: دلّ هذا الحديث أن الصائم إذا ذرعه القيء أن صيامه صحيح ولا شيء عليه.أما مَنْ استقاء عمداً باختياره فعليه القضاء. قال الترمذي في سننه (٣/ ٩٨): والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقضِ. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. اه. قال ابن قدامة في المغني (٣/ ١١٧): مَنْ استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به، ومَن ذرعه القيء فلا شيء عليه. وهذا قول عامة أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم مَنْ استقاء عامداً. وحُكي عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يفطر، وروي أن النبي ﷺ قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام» ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج. ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: .... واستدل بحديث الباب.