page 2239, entry [1586]Open original source
الحديث الأول (¬١): ٥٠٤ - قال أبو داود ﵀ (٢١٨٥): حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلّق امرأته حائضاً (¬٢)؟ قال: طلّق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ فقال: إنّ عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردّها عليَّ ولم يرها شيئاً، وقال: «إذا طهرت فليطلِّق أو ليمسك». قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ … (١)﴾ [الطلاق: ١] في قبل عدتهن.