page 2163, entry [1535]Open original source
الدلالة الفقهية: ١ دلّ هذا الحديث على أن اللقطة تعرَّف ثلاثة أعوام لكن لم يقل بذلك أحد من أئمة الفتوى إلا رواية عن عمر ﵁. قال في الفتح (٥/ ٧٩): (قال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى: إن اللقطة تعرّف ثلاثة أعوام إلا شيء جاء عن عمر. قال الحافظ: وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال يعرِّفها ثلاثة أحوال، عاماً واحداً ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها، وزاد ابن حزم عن عمر قولاً خامساً وهو أربعة أشهر. وجزم ابن حزم وابنالجوزي بأن هذه الزيادة غلط قال: والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تثبت واستذكر واستمر على عام واحد ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه) انتهى كلام الحافظ. ٢ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدة التعريف سنة، وبذلك قال الأئمة الأربعة. قال في المغني (٦/ ٣٢٠): في قدر التعريف وذلك سنة، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وبه قال ابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن عمر رواية أخرى أنه يعرّفها ثلاثة أشهر وعنه ثلاثة أعوام لحديث أبي بن كعب.