Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

التعليق

سعيد باشنفر - أوهام المحدثين الثقات · page 1399, entry [959]

أوهام المحدثين الثقات — سعيد باشنفر

page 1399, entry [959]Open original source
التعليق: هذا إسناد لا بأس به. هكذا قال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ: «مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع، ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع». خالفه مالك (¬٢)، والليث بن سعد (¬٣)، وعبيد الله بن عمر (¬٤)،وأيوب السختياني (¬١) فرووا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت ثمرتها للأول». وروى مالك (¬٢)، وعبيد الله بن عمر (¬٣)، وأيوب (¬٤)، وعبد الله بن عون (¬٥)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵁ قوله موقوفاً عليه في بيع العبد. وهم محمد بن إسحاق في هذا الحديث في موضعين: الأول: زاد في إسناد بيع النخل عمر بن الخطاب ﵁، وإنما هو من حديث ابن عمر. الثاني: رفع حديث بيع العبد، وإنما هو موقوف على عمر، وقد تابعه في ذلك عبد ربه بن سعيد الأنصاري وسيأتي في بابه. قال المزي: قال النسائي: حديث هلال بن العلاء هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وأيوب (¬٦). قال ابن عبد البر: «قد روى حديث من باع عبداً وله مال فماله للبائع الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ولا يصح ذلك عندأهل العلم بالحديث، وإنما هو لنافع عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر» (¬١). ثم روى بسنده عن مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ باع نخلاً قد أبرها فإن ثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المشتري» قال: وقال عمر: «مَنْ باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري» وكذلك رواه ابن نمير وعبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر الحديثين قصة النخل مرفوعة وقصة العبد من قول عمر (¬٢). قال ابن الملقن: «الصحيح من رواية نافع ما اقتصر عليه من التأبير خاصة، وذكر العبد يعني (ومَن ابتاع عبداً وله ماله فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) يذكر عن ابن عمر عن عمر قوله … ثم قال: ولما روى النسائي حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعاً لحديث التأبير والعبد قال: هذا خطأ والصواب حديث عمر موقوفاً (¬٣). وقال الدارقطني: «والصواب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله» (¬٤). وقال الخطيب بعد أن ذكر رواية أبي معاوية محمد بن خازم وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عنالنبي ﷺ قال ﵀: «ووهموا في ذلك لأن نافعاً إنما كان يروي الفصل الذي في بيع النخل خاصة عن ابن عمر عن النبي ﷺ. ويروي الفصل الآخر الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قوله بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما عن عبيد الله بن عمر هذا الحديث في سياقة واحدة وميزا أحد الفصلين من الآخر وضبطا إسناده» (¬١). وقال الحافظ في الفتح: قال البيهقي: ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وحديث العبد عن ابن عمر عن عمر موقوفاً. ثم قال: وروى عن نافع رفع القصتين. أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم، وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبد» (¬٢). وقد أخبر شعبة عبد ربه أن أيوب السختياني يخالفه. قال النسائي عقب الحديث: «قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي ﷺ والمملوك عن عمر فقال عبد ربه: لا أعلمهما جميعاً إلا عن النبي ﷺ. ثم قال مرة أخرى: فحدّث عن النبي ﷺ ولم ينكره» (¬٣).
Parsing and provenance details
Local passage ID
727473
Book record
shamela-1329
Source record
exact-index:959
Parser
shared_exact_passage_index_promoter v1-source-index-replay
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain