page 1399, entry [958]Open original source
الحديث الثالث (¬١): ٢٩٧ - قال أبو عبد الرحمن النسائي في الكبرى (٤٩٨٩): أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثني أبي، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع. ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».