page 1107, entry [748]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير دحيم من رجال البخاري. وأخرجه الترمذي (٢٤) من طريق أحمد بن بكار الدمشقي، والنسائي (١/ ٢١٥) من طريق إسماعيل بن عبد الله، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢) وفي شرح مشكل الآثار (٥٠٩٤) من طريق بشر بن بكر والفريابي، والبيهقي (١/ ٢٤٤) من طريق عبد القدوس بن الحجاج، والطوسي في مختصر الأحكام (٣٣) من طريق بشر، وأبو الشيخ فيطبقات المحدثين بأصبهان (٤/ ٩٤) من طريق محمد بن كثير كلهم عن الأوزاعي به. هكذا قال الأوزاعي: (عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يُدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً». خالفه معمر بن راشد (¬١)، وسفيان بن عيينة (¬٢) فروياه عن الزهري بهذا الإسناد (¬٣) فقالا فيه: (يغسلها ثلاثاً). وكذلك رواه محمد بن عمرو بن علقمة (¬٤) عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال: (ثلاث مرات). وكذلك رواه جابر بن عبد الله (¬٥) عن أبي هريرة ﵄ فقال: (ثلاث مرات). وكذلك رواه أصحاب أبي هريرة عنه فقالوا: (ثلاث مرات)، منهم: عبد الله بن شقيق (¬٦)، وأبو رزين الأسدي (¬٧)، وأبو صالحالسمان (¬١)، وأبو مريم الأنصاري (¬٢)، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج (¬٣)، ومحمد بن سيرين (¬٤)، والحسن البصري (¬٥)، وعمار بن أبي عمار (¬٦)، وعبد الرحمن بن يعقوب (¬٧) كل هؤلاء قالوا: (ثلاثاً). فدلّ على أن الشك في قوله: «مرتين أو ثلاثاً» إنما هو من الأوزاعي، ولم يقل النبي ﷺ: (أنه يفرغ على يديه مرتين أو ثلاثاً). وكذلك رواه عقيل بن خالد عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر (¬٨) فقال: ثلاث مرات. وكذلك رواه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ﵄. فقد روى حمدان مولى عثمان بن عفان ﵁ أنه رأى عثمان دعاه بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق … الحديث. ثم قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» (¬٩).وروى عبد خير في صفة وضوء علي بن أبي طالب ﵁ قال: دعا بإناء فيه ماء وطست فأخذ بيمينه الإناء فأكفأ على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه، فعله ثلاث مرار، كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات … الحديث، ثم قال: مَنْ أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله ﷺ فهذا طهوره (¬١). وقد رواه الدارقطني من طريق محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فقال: (ثلاث مرات) فوافق الجماعة (¬٢).