vol. 11, page 415, entry 2512
### $ 2512 - مد س: سليمان بن داود الخولاني (3) ، أبو داود الدمشقي الداراني، أخو
~~عثمان بن داود.
# روى عن: أيوب بن نافع بن كيسان، وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وعمر
~~بن عبد العزيز، وعمير بن ms2602 هانئ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري (مدس) ، وأبي
~~بردة بن أبي موسى الاشعري PageV11P416
# روى عنه: صدقة بن عبد الله السمين، وهشام بن الغاز والوضين بن عطاء،
~~ويحيى بن حمزة الحضرمي (مد س) .
# روي عنه حديث أبي بكر بن محدم بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده في
~~"الصدقات"فيما قاله الحكم بن موسى عنه.
# قال القاضي أبو علي عبد الجبار بن عبد الله بن محمد الخولاني الداراني في
~~"تاريخ داريا": كان حاجبا لعمر بن عبد العزيز، وكان مقدما عنده، وولده
~~بداريا إلى اليوم.
# وقال أبو حاتم (1) : لا بأس به، يقال: إنه سليمان بن أرقم، فالله أعلم.
# وقال ابن حبان (2) : سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق، ثقة مأمون،
~~وسليمان بن داود اليمامي لا شيء، وجميعا يرويان عن الزهري (3) .
# وقال أبو الحسن بن البراء (4) ، عن علي ابن المديني: منكر الحديث، وضعفه.
# وقال أبو يعلى الموصلي (5) ، عن يحيى بن معين: ليس بمعروف وليس يصح هذا
~~الحديث PageV11P417
# وقال أبو بكر بن أبي خيثمة (1) ، وعثمان بن سعيد الدارمي (2) ، عن يحيى
~~بن معين: ليس بشيء (3) .
# قال عثمان: أرجو أنه ليس كما قال يحيى، فإن يحيى بن حمزة روى عنه أحاديث
~~حسانا كأنها مستقيمة.
# وقال أبو القاسم البغوي (4) : سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن حديث:
~~"الصدقات"الذي يرويه يحيى بن حمزة اصحيح هو؟ فقال: أرجو إن يكون صحيحا.
~~يعني: حديث الحكم بن موسى (مد س) ، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن
~~الزهري.
# وقال محمد بن بكار بن بلال (س) ، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن
~~الزهري.
# وكذلك حكى غير واحد أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة.
# وقال أبو داود: هذا وهو من الحكم بن موسى.
# وقال النسائي في حديث سليمان بن أرقم (5) : وهذا أشبه بالصواب، وسليمان
~~بن أرقم متروك الحديث.
# وقال أبو أحمد بن عدي (6) : وأما حديث: "الصدقات"فله أصل في بعض ما رواه
~~معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، وافسد إسناده، وحديث سليمان بن داود
~~مجود الإسناد. ms2603 PageV11P418
# وقال أبو بكر البيهقي: وقد اثنى على سليمان بن داود أبو زرعة،
# وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذي رواه
~~في "الصدقات"موصول الإسناد حسنا، والله أعلم.
# وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن
~~حزم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون
~~اراءهم.
# روى له أبو داود في "المراسيل"، والنسائي حديث: "الصدقات"وقد وقع لنا
~~عاليا عنه.
# أخبرنا به أحمد بن أبي الخير، قال: أنبأنا أبو الحسن الحمال، قال: أخبرنا
~~محمود بن إسماعيل الصيرفي، قال: أخبرنا أبو الحسين بن فاذشاه، قال: أخبرنا
~~أبو القاسم الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا
~~الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني
~~الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمر وبن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات
~~وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: بسم الله الرحمن
~~الرحيم.
# من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال قيل (1) ذي
~~رعين ومعافر وهمدان. أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتهم PageV11P419
# من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار،
# وما سقت السماء وكان سيحا، أو كان بعلا (1) فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق.
~~وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة
~~على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض (2) .
# فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون (3) ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين.
# فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا
~~وأربعين. فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة (4) طروقة الجمل (5)
~~إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة (6) إلى أن تبلغ
~~خمسا وسبعين. فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ms2604 ابنتا لبون إلى أن تبلغ
~~تسعين. فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومئة،
~~فما زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة
~~الجمل.
# وفي كل ثلاثين باقورة (7) تبيع (8) جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة
~~بقرة. PageV11P420
# وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومئة فإذا زادت على
~~العشرين والمئة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين. فإن زادت واحدة ففيها
~~ثلاث شياه إلى ان تبلغ ثلاث مئة، فإن زادت ففي كل مئة شاة شاة.
# ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع
~~بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما
~~يتراجعان بينهما بالسوية.
# وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم
~~وليس فيما دون خمس أواق شئ. وفي كل أربعين دينارا دينار.
# والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم،
~~وللفقراء والمؤمنين (1) وفي سبيل الله.
# ولا في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر،
~~وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شئ.
# وكان في الكتاب: أن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل
~~النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين،
~~ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم وإن العمرة الحج
~~الأصغر. ولا يمس القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك. ولا عتاق حتى يبتاع،
~~ولا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وشقه باد، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره.
~~PageV11P421
# وكان في الكتاب: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى
~~أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب (1)
~~جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين (2) الدية،
~~وفي الصلب الدية، وفي العنيين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي
~~المأمومة ms2605 (3) ثلث الدية، وفي الجائفة (4) ثلث الدية، وفي المنقلة (5) خمس
~~عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي
~~السن خمس من الإبل، وفي الموضحة (6) خمس من الإبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة،
~~وعلى أهل الذهب ألف دينار.
# رواه أبو داود، عن الحكم بن موسى نحوه. فوافقناه فيه بعلو ورواه النسائي
~~(7) ، عن عمرو بن منصور النسائي، عن الحكم بن موسى نحوه.
# فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين. PageV11P422