page 126, entry [396]Open original source
٣٨٥ - مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمَّد عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان، ويتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة". قال الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمَّد بن إسحاق قال: سمعت أبا عاصم يقول: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر. قال لنا النيسابوري: والصحيح عن القاسم خلاف هذا.