page 514, entry [716]Open original source
المسألة الثانية والعشرون قال الخرقى: ومن صلّى الظهر يوم الجمعة، ممن عليه حضور الجمعة، قبل صلاة الإمام: أعادها ظهرا. وبه قال الشافعى. وقال أبو بكر فى كتاب التنبيه: لا يجوز للمسافر، ولا للمريض، ولا منهو مخاطب بالجمعة وغير مخاطب: أن يصلى ظهرا قبل صلاة الإمام الجمعة. ومن صلّى لم يجزه، وعليه الإعادة. وجه قول الخرقى: أنه غير مخاطب بها. فجاز له فعلها قبل فراغ الإمام منها. لأنه لا مأثم عليه فى ترك إتيانها. فلم يلزمه تأخير فعلها إلى فراغهم من الجمعة. ووجه قول أبى بكر: أنه لو حضر الجمعة لصحت منه، وسقط عنه فرض الظهر. فلم يجز له فعلها قبل فراغهم منها. دليله: من يجب عليه حضورها