page 514, entry [715]Open original source
المسألة الحادية والعشرون قال الخرقى: ومن لم ينو القصر فى وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر. وبه قال الشافعى. لقوله ﵊ «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ مانوى» وهذا لم ينو القصر. وقال أبو بكر فى الخلاف: يصح القصر بغير نية. ووجهه: أن المصلى على ضربين: متم، ومقصر. ثم المتمّ: لا يحتاج إلى نية الإتمام. كذلك المقصر.