page 107, entry [139]Open original source
١١٤ - إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، أبو القاسم العجلى. نقل عن إمامنا أشياء منها: ما رواه أبو بكر الخلال عنه: أن أحمد قال فى الشغار: يفرق بينهما. لأن النبى ﷺ قد نهى عنه. وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه، أليس قال الله تعالى (٢٢:٤ ﴿وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾)؟ وقال: فكلما قصد له النبى ﷺ بنهى: فهو له يريد أوقاله، فقام مقام الفرض